صفحة جزء
وسئل عن إقطاع مسجل تقاوي على المقطع كل فدان بثلاثة أرادب وثلاثة دراهم . والبقر من المستأجرين . هل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟ .


فأجاب : إذا كانت الضريبة ومؤجرها يؤجرها بها سواء كان الفلاح يقترض أو لم يكن . ولم يرد الضريبة لأجل القوة فهذا جائز ; فإن القرض لم يجر به منفعة وإن كان بعض العلماء كره ذلك وجعله من القرض الذي يجر منفعة ; إذ بالقوة يستأجرها الفلاح لكن هذه منفعة [ ص: 183 ] للاثنين وإذا لم يزد الأجرة لأجل القوة فقد أحسن . ولا فرق بين أن يسمى إجارة أو مسجلا فالجميع سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية