صفحة جزء
وسئل عن رجل ضرير كتبت عليه إجارة . فهل تصح إجارته ؟ .


فأجاب : يصح استئجار الأعمى واشتراؤه عند جمهور العلماء : كمالك وأبي حنيفة والإمام أحمد في المشهور عنه .

ولا بد أن يوصف له المبيع والمستأجر . فإن وجده بخلاف الصفة فله الفسخ . [ ص: 202 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية