صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل ليس له ما يكفيه . وهو يصلي بالأجرة . فهل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟ .


فأجاب : الاستئجار على الإمامة لا يجوز في المشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد .

وقيل : يجوز وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وقول في مذهب مالك .

والخلاف في الأذان أيضا ; لكن المشهور من مذهب مالك أن الاستئجار يجوز على الأذان وعلى الإمامة معه . لا منفردة .

وفي الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم قول ثالث في مذهب أحمد وغيره : أنه يجوز مع الحاجة ولا يجوز بدون الحاجة . والله أعلم . [ ص: 203 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية