صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل توفي وأوصى أن يصلى عنه بدراهم ؟ .


فأجاب : صلاة الفرض لا يفعلها أحد عن أحد لا بأجرة ولا بغير أجرة باتفاق الأئمة ; بل لا يجوز أن يستأجر أحدا ليصلي عنه نافلة باتفاق الأئمة ; لا في حياته ولا في مماته .

فكيف من يستأجر ليصلى عنه فريضة .

وإنما تنازع العلماء فيما إذا صلى نافلة بلا أجرة وأهدى ثوابها إلى الميت . هل ينفعه ذلك ؟ فيه قولان للعلماء .

ولو نذر الميت أن يصلي فمات . فهل تفعل عنه الصلاة المنذورة ؟ على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد .

لكن هذه الدراهم التي أوصى بها يتصدق بها عنه ويخص بالصدقة أهل الصلاة فيكون للميت أجر .

وكل صلاة يصلونها ويستعينون عليها بصدقته فيكون له منها نصيب من غير أن ينقص من أجر المصلي شيء .

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم { من فطر صائما فله مثل أجره } وقال : { من جهز غازيا فقد غزا } " .

التالي السابق


الخدمات العلمية