صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل مستأجر نصف بستان مشاعا غير مقسوم وقد تهدمت الحيطان فاتفق المستأجر للنصف وصاحب النصف الآخر على العمارة وتقاسما الحيطان ليبني كل منهما ما اقتسماه فعمر المستأجر نصيبه وامتنع الآخر حتى سرق أكثر الثمرة . وامتنع من السقي أيضا حتى تلف أكثر الثمرة ؟ .


فأجاب : الحمد لله .

نعم إذا لم يفعل ما اتفقا عليه حتى تلف شيء من الثمرة بسبب إهمال ذلك فعليه ضمان ما تلف من نصيب شريكه .

وأما إذا امتنع ابتداء من العمارة والسقي معه فإنه يجبر على ذلك في أصح قولي العلماء .

وفي الآخر لا يجبر ; لكن للآخر أن يعمر ويسقي .

[ ص: 246 ] ويمنع من لم يعمر ويسق أن ينتفع بما يحصل من ماله . ومن أصر على ترك الواجب قدح ذلك في عدالته .

التالي السابق


الخدمات العلمية