صفحة جزء
وسئل عن إجارة الوقف .

هل تجوز سنين ؟ وكل سنة بذاتها ؟ وإذا قطع المستأجر من الوقف أشجارا هل تلزمه القيمة ؟ أم لا ؟ وإذا شرى الوقف بدون القيمة ما يجب عليه ؟ .


فأجاب : إن كان الوقف على جهة عامة جازت إجارته بحسب المصلحة ولا يتوقت ذلك بعدد عند أكثر العلماء .

وما قطعه المستأجر فعليه ضمانه ولا يجوز للموقوف عليه بيع الوقف ; بل عليه رد الثمن على المشتري والوقف على حاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية