صفحة جزء
وسئل عن رجل استأجر من ثلاثة نفر قطعة أرض وبئر ماء معين بأجرة معلومة وزرعها إنسان ثم إنه باع النصف من الإنسان المذكور لأحد المؤجرين وبقي على ملكه النصف من الإنسان المذكور ودفع الأجرة للآخرين المذكورين عن حصتهما خاصة ولم يدفع للمشتري من الأجرة المذكورة .

وعند وفاته أشهد أن جميع ما يخص المشتري من الأجرة المذكورة باق في ذمته على حكمه ولم يخلف سوى [ ص: 252 ] نصف الإنسان وعليه الأجرة المذكورة وعليه صداق زوجته . فهل له أن يأخذ أسوة الشركاء أو يحاصصهم . ينظر ماله بحكم غيره ؟ أفتونا .


فأجاب : الأجرة التي كان يستحقها أحد المؤجرين على المستأجر باقية في ذمته ; ولو لم يقر ببقائها . فإذا أقر ببقائها : كان هذا مؤكدا ; لكن لغرمائه عليه اليمين أنه لم يبر المستأجر من هذه الأجرة لا بوفاء ولا إبراء ولا غير ذلك ; لكن من حين انتقلت لإنسان فلشركائه مطالبته بحقهم من الأجرة من حين انتقلت إليه . وهذه الأجرة دين من الديون يحاص بها سائر الغرماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية