صفحة جزء
وسئل عن رجل أقطع فدان طين وتركه بديوان الأحباس فزرعه ثم مات الجندي فترك عليه غيره فمنع من ذلك فأخذ توقيع السلطان المطلق له بأن يجري على عادته فمنعه وقد زرعه . فهل له أجرة الأرض ؟ أم الزرع ؟


فأجاب : الحمد لله .

إذا كان المقطع أعطاه إياه من إقطاعه وخرج من ديوان الإقطاع إلى ديوان الأحباس الذي لا يقطع وأمضى ذلك .

[ ص: 253 ] فليس للمقطع الثاني انتزاعه .

وأما إن كان المقطع الأول تبرع له به من إقطاعه وللمقطع الثاني أن يتبرع وألا يتبرع : فالأمر موكول للثاني والزرع لمن زرعه ولصاحب الأرض أجرة المثل من حين أقطع إلى حين كمال الانتفاع . وأما قبل إقطاعه فالمنفعة كانت للأول المتبرع ; لا للثاني . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية