صفحة جزء
[ ص: 310 ] وسئل رحمه الله عن قوم عليهم لأصحاب القرية دراهم وتقاوي وأن التقاوي جميعها بذروها في القرية المذكورة وقد جاء برد أهلك الزرع بعد إقباله . فهل يلزم الفلاحين المذكورين القيام بجميع التقاوي التي قبضوها ؟ أم لا ؟


فأجاب : إن كانت التقاوي من الملاك بذرا في الأرض في زراعة صحيحة أو فاسدة فلا ضمان على الفلاحين إذا فعلوا بها ما أمروا به وإن سميت مع ذلك باسم القرض الفاسد ; فإن المقصود بها مزارعة وإذا بذر المالك فيها بذرا يرجع به . وأما إن كانت قرضا مطلقا في الذمة يتصرف فيه المقترض بأشياء فهي في ذمة المقترض وإن تلف زرعه والدراهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية