صفحة جزء
[ ص: 311 ] وسئل عن رجل استأجر أملاكا موقوفة وقلت الرغبات في سكانها وعمل بذلك محضرا بأرباب الخبرة .

فهل يضع عنه شيئا إذا رأى في ذلك مصلحة للوقف ؟ وإذا حط عنه هل يرجع عليه إذا انقضت مدة الإجارة ؟ وهل لمستحقي ريع الوقف التعرض على الناظر بسبب ذلك ؟


فأجاب : الحمد لله .

إذا استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناس .

مثل الحمام والفندق والقيسارية ونحو ذلك .

فنقصت المنفعة المعروفة
مثل أن ينتقل جيران المكان ويقل الزبون لخوف أو خراب أو تحويل ذي سلطان لهم ونحو ذلك .

فإنه يحط من المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المعروفة ; سواء رضي الناظر وأهل الوقف أو سخطوا .

ولا يرجع على المستأجر بما وضع عنه إذا لم توضع إلا قدر ما نقص من المنفعة المعروفة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية