صفحة جزء
[ ص: 313 ] باب العارية سئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن استعار من رجل فرسا ليركبها إلى باب النصر واشترط المستعير على أن لا يسير بالفرس سوى إلى باب النصر ويجيء من ساعته فسار بها إلى بركة الحجاج ولم يجئ إلا بعد العصر فانتكب الفرس وباعها صاحبها بنصف قيمتها . فهل يجب على المستعير نصف نقص القيمة ؟


فأجاب : نعم .

إذا كان قد زاد في الاستعمال على ما أذن له صاحبها فهو ظالم ضامن ما يتلف بعدوانه فما نقص من قيمة الفرس بهذا الظلم كان ضامنا له باتفاق الأئمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية