صفحة جزء
[ ص: 321 ] وسئل رحمه الله عن رجل اشترى بهيمة بثمن بعضه حلال وبعضه حرام فأي شيء يحكم به الشرع ؟ .


فأجاب : إذا كان اشتراها بثمن بعضه له وبعضه مغصوب فنصفها ملكه والنصف الآخر لا يستحقه ; بل يدفعه إلى صاحبه إن أمكن وإلا تصدق به عنه فإن حصل من ذلك نماء كان حكمه حكم الأصل : نصفه له ونصفه للجهة الأخرى .

والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية