صفحة جزء
[ ص: 332 ] وسئل رحمه الله هل يجوز له أن يخرق ثوبه كما يخرق ثوبه ؟


فأجاب : وأما القصاص في إتلاف الأموال مثل أن يخرق ثوبه فيخرق ثوبه المماثل له أو يهدم داره فيهدم داره ونحو ذلك .

فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد : أحدهما : أن ذلك غير مشروع ; لأنه إفساد ولأن العقار والثياب غير مماثلة .

والثاني : أن ذلك مشروع ; لأن الأنفس والأطراف أعظم قدرا من الأموال وإذا جاز إتلافها على سبيل القصاص ; لأجل استيفاء المظلوم فالأموال أولى .

ولهذا يجوز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب إذا أفسدوا أموالنا كقطع الشجر المثمر .

وإن قيل بالمنع من ذلك لغير حاجة فهذا فيه نزاع ; فإنه إذا أتلف له ثيابا أو حيوانا أو عقارا ونحو ذلك : فهل يضمنه بالقيمة ؟ أو يضمنه بجنسه مع القيمة ؟ على قولين معروفين للعلماء .

وهما قولان في [ ص: 333 ] مذهب الشافعي وأحمد .

فإن الشافعي قد نص على أنه إذا هدم داره بناها كما كانت فضمنه بالمثل .

وقد روي عنه في الحيوان نحو ذلك وكذلك أحمد يضمن أولاد المغرور بجنسهم في المشهور عنه وإذا اقترض حيوانا رد مثله في المنصوص عنه .

وقصة داود وسليمان هي من هذا الباب ; فإن داود عليه السلام قد ضمن أهل الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم بالقيمة وأعطاهم الماشية مكان القيمة .

وسليمان عليه السلام أمرهم أن يعمروا الحرث حتى يعود كما كان وينتفعوا بالماشية بدل ما فاتهم من منفعة الحرث .

وبهذا أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز لما كان قد اعتدى بعض بني أمية على بستان له فقلعوه وسألوه ما يجب في ذلك ؟ فقال : يغرسه كما كان .

فقيل له : إن ربيعة وأبا الزناد قالا : تجب القيمة فتكلم الزهري فيهما بكلام مضمونه : أنهما خالفا السنة .

ولا ريب أن ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه وهو الدراهم والدنانير مع اعتبار القيمة ; فإن القيمة معتبرة في الموضعين والجنس مختص بأحدهما ولا ريب أن الأغراض متعلقة بالجنس وإلا فمن له غرض في كتاب أو فرس أو بستان ما يصنع بالدراهم ؟ فإن قيل : يشتري بها مثله قيل : الظالم الذي فوته ماله هو أحق بأن يضمن له مثل ما فوته إياه ; أو نظير ما أفسده من ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية