صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل مديون وله عند صاحب الدين بضاعة والثمن سبعون درهما ومقدار البضاعة تسعون درهما وقد توفي المديون واحتاط على موجوده فأراد صاحب الدين أن يطلع الورثة على البضاعة [ ص: 376 ] فاختشى أن يأخذوها ولم يوصلوه إلى حقه وإن أخفاها فيبقى إثم فرطها عليه ويخاف أن يطالبه بغير البضاعة ؟


فأجاب : يبيعها ويستوفي من الثمن ما له في ذمة الميت من الأجرة والثمن وما بقي يوصله إلى مستحق تركته .

وإذا حلفوه فله أن يحلف أنه ليس له عندي غير هذا وإن أحب أن يشتري بضاعة مثل تلك البضاعة ويحلف أنه لا يستحق عنده إلا هذا . بشرط أن تكون البضاعة مثل تلك أو خيرا منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية