صفحة جزء
[ ص: 379 ] وسئل رحمه الله عن غلام في يده فرس فطلعت نعامة من إصطبل وهجمت على الخيل والغلام ماسك الفرس واثنان قعود فرفس أحدهما وتوفي فما يجب على الغلام ؟ وما يجب على صاحب الفرس ؟ .


فأجاب : إذا رفسته برجلها فلا ضمان على الغلام ولا على صاحب الفرس ; بل الفرس باق على ملك صاحبه وهذا مذهب جمهور الأئمة ; كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم .

وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الرجل جبار } وقال الشافعي : يضمن ما ضربه برجله إذا كان على الفرس راكب أو قائد أو سائق كما وافقه أحمد وغيره على ذلك في اليد .

وأما إذا لم يفرط الغلام الذي هو ممسك للفرس فلا ضمان عليه باتفاق العلماء مثل أن تجفل الفرس ويحذر القريب منها . فيقول : حاذروا .

فإذا قال ذلك فمن رفست منهما كان هو المفرط ولم يكن على أحد ضمان باتفاق الأئمة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية