صفحة جزء
[ ص: 385 ] وسئل عن رجل له ملك وله شركة فيه .

فاحتاج إلى بيعه فأعطاه إنسان فيه شيئا معلوما فباعه .

فقال : زن لي ما قلت فنقصه عن المثل .

فهل يجب عليه أداؤه ؟ أم لا ؟ وهل يصح للشريك شفعة ؟ أم لا ؟ .


فأجاب : إذا باعه بثمن معلوم كان على المشتري أداء ذلك الثمن .

وإن كان البيع فاسدا ; وقد فات : كان عليه قيمة مثله . وإذا كان الشقص مشفوعا فللشريك فيه الشفعة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية