صفحة جزء
[ ص: 394 ] وسئل عن رجل تحت يده بعير وديعة فسرق من جملة إبله ثم لحق السارق وأخذ منه الإبل وامتنع من دفع ذلك البعير للمودع حتى يحلف أنه كان البعير على ملكه . فحلف بالله العظيم أنه على ملكه وقصد بذلك ملك الحفظ؟


فأجاب : أما إذا ملك قبضه والاستيلاد عليه فلا حنث عليه في ذلك ولا إثم ; وإن قصد أنه ملكه الملك المعروف فهذا كذب ; لكنه إذا اعتقد جواز هذا لدفع الظلم وفي المعاريض مندوحة عن الكذب وليستغفر الله من ذلك ويتب إليه ولا كفارة عليه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية