صفحة جزء
[ ص: 8 ] وسئل رحمه الله عمن استأجر أرضا وبنى فيها دارا ودكانا أو شيئا يستحق له كري عشرين درهما كل شهر إذا يعمر وعليه حكر في كل شهر درهم ونصف ؟ توقف قديما : فهل يجوز للمستأجر أن يعمر مع ما قد عمره من الملك مسجدا لله ويوقف الملك على المسجد ؟


فأجاب : يجوز أن يقف البناء الذي بناه في الأرض المستأجرة . سواء وقفه مسجدا أو غير مسجد ولا يسقط ذلك حق أهل الأرض فإنه متى انقضت مدة الإجارة وانهدم البناء زال حكم الوقف سواء كان مسجدا أو غير مسجد وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها وما دام البناء قائما فيها فعليه أجرة المثل ولو وقف على ربع أو دار مسجدا ثم انهدمت الدار أو الربع فإن وقف العلو لا يسقط حق ملاك السفل كذلك وقف البناء لا يسقط على ملاك الأرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية