صفحة جزء
[ ص: 9 ] وسئل رحمه الله عمن وصى أو وقف على جيرانه فما الحكم ؟


فأجاب : إذا لم يعرف مقصود الواقف والوصي لا بقرينة لفظية ولا عرفية ولا كان له عرف في مسمى الجيران : رجع في ذلك إلى المسمى الشرعي وهو أربعون دارا من كل جانب ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الجيران أربعون من هاهنا وهاهنا والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه } . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية