صفحة جزء
[ ص: 21 ] وسئل رحمه الله عن رجل أوقف وقفا على مدرسة وشرط فيها أن ريع الوقف للعمارة ; والثلثين يكون للفقهاء ; وللمدرسة ; وأرباب الوظائف . وشرط أن الناظر يرى بالمصلحة ; والحال جاريا كذلك مدة ثلاثين سنة ; وإن حصر المدرسة وملء الصهريج يكون من جامكية الفقهاء ; لأن لهم غيبة ; وأماكن غيرها ; وأن معلوم الإمام في كل شهر من الدراهم عشرون درهما ; وكذلك المؤذن ; فطلب الفقهاء بعد هذه المسألة أرباب الوظائف أن يشاركوهم فيما يؤخذ من جوامكهم ; لأجل الحصر ; وملء الصهريج ; وأن أرباب الوظائف قائمون بهذه الوظيفة . ولو لم يكن لهم غيرها هل يجب للناظر موافقة الفقهاء على ما طلبوه . ونقص هؤلاء المساكين عن معلومهم اليسير ؟ أم لا ؟


فأجاب : الحمد لله . إذا رأى الناظر تقديم أرباب الوظائف الذين يأخذون على عمل معلوم - كالإمام ; والمؤذن - فقد أصاب في ذلك ; إذا كان الذي يأخذونه لا يزيد على جعل مثلهم في العادة ; كما أنه يجب [ أن يقدم ] الجابي والحامل والصانع والبناء ونحوهم ممن يأخذ على عمل يعمله في تحصيل المال ; أو عمارة المكان ; يقدمون بأخذ الأجرة .

[ ص: 22 ] والإمامة والأذان شعائر لا يمكن إبطالها ; ولا تنقيصها بحال ; فالجاعل جعل مثل ذلك لأصحابها يقدم على ما يأخذه الفقهاء ; وهذا بخلاف المدرس والمفيد والفقهاء ; فإنهم من جنس واحد .

وإن أمكن صرف ثمن الحصر ; وملء الصهريج من ثلث العمارة ; أو غيره ; يجعل ذلك ; ويوفر الثلثان على مستحقيه ; فإنه إذا شرط أن الثلث للعمارة ; والثلثين لأرباب الوظائف ; لم يكن أخذ ثمن الحصر ونحوها من هذا أولى من صرفها من هذا ; إلا أن يكون للوقف شرط شرعي بخلاف هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية