صفحة جزء
[ ص: 23 ] وسئل رحمه الله عن رجل وقف وقفا على عدد معلوم من النساء والأرامل والأيتام : وشرط النظر لنفسه في حياته ; ثم الصالح من ولده بعد وفاته ذكرا كان أو أنثى ; وللواقف أقارب من أولاد أولاده ممن هو محتاج ; وقصد الناظر أن يميزهم على غيرهم في الصرف . هل يجوز أن يميزهم ؟


فأجاب : إذا استووا هم وغيرهم في الحاجة ; فأقارب الواقف يقدمون على نظرائهم الأجانب ; كما يقدمون لصلته في حياته . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم { صدقتك على المسلمين صدقة ; وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة } .

ولهذا يؤمر أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون ; إما أمر إيجاب على قول بعض العلماء ; وإما أمر استحباب كقول الأكثرين ; وهما روايتان عن أحمد ; والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية