صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل له مزرعة وبها شجر وقف للفقراء تباع كل سنة وتصرف في مصارفها . ثم إن الناظر أجر الوقف لمن يضر بالوقف وكان هناك حوض للسبيل ومطهرة للمسلمين : فهدمها هذا المستأجر وهدم الحيطان . فهل يجوز ذلك أم لا ؟ .


فأجاب : لا يجوز إكراء الوقف لمن يضر به باتفاق المسلمين ; بل ولا يجوز إكراء الشجر بحال وإن سوقي عليها بجزء حيلة لم يجز بالوقف [ ص: 70 ] باتفاق العلماء ولا يجوز إزالة ما كان ينتفع به المسلمون للشرب والطهارة بل يعزر هذا المستأجر الظالم الذي فعل ذلك ويلزم بضمان ما أتلفه من البناء وأما القيمة والشجر فيستغل كما جرت عادتها وتصرف الغلة في مصارفها الشرعية .

التالي السابق


الخدمات العلمية