صفحة جزء
[ ص: 84 ] وسئل عن امرأة أوقفت وقفا على تربتها بعد موتها وأرصدت للمقرئين شيئا معلوما وما يفضل عن ذلك للفقراء أو وجوه البر وإن لها قرابة : خالها قد افتقر واحتاج ; وانقطع عن الخدم وأن الناظر لم يصرف له ما يقوم بأوده . فهل يجب إلزام الناظر بما يقوم بأود القرابة ودفع حاجته دون غيره ؟ .


فأجاب : إذا كان للموقفة قرابة محتاج كالخال ونحوه فهو أحق من الفقير المساوي له في الحاجة وينبغي تقديمه . وإذا اتسع الوقف لسد حاجته سدت حاجته منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية