صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن قسمة الوقف ومنافعه


فأجاب : ما كان وقفا على جهة واحدة لم يجز قسمة عينه وإنما يجوز قسمة منافعه بالمهايأة . وإذا تهايئوا ثم أرادوا نقضها فلهم ذلك وإذا لم يقع من المستحق أو وكيله فهي باطلة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية