صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن امرأة وهبت لزوجها كتابها ولم يكن لها أب سوى إخوة : فهل لهم أن يمنعوها ذلك ؟


فأجاب : الحمد لله رب العالمين . ليس لإخوتها عليها ولاية ولا حجر ; فإن كانت ممن يجوز تبرعها في مالها صحت هبتها سواء رضوا أو لم يرضوا . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية