صفحة جزء
[ ص: 285 ] وسئل رحمه الله عن رجل قدم لأمير مملوكا على سبيل التعويض المعروف بين الناس من غير مبايعة فمكث الغلام عند الأمير مدة سنة يخدمه ثم مات الأمير : فهل لصاحب المملوك التعلق على ورثة الأمير بوجه : بثمن أو أجرة خدمة أو بحال من الأحوال ؟


فأجاب : نعم إذا وهبه بشرط الثواب لفظا أو عرفا فله أن يرجع في الموهوب ما لم يحصل له الثواب الذي استحقه إذا كان الموهوب باقيا ; وإن كان تالفا فله قيمته أو الثواب . والثواب هنا هو العوض المشروط على الموهوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية