صفحة جزء
[ ص: 289 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل قدم لبعض الأكابر غلاما والعادة جارية أنه إذا قدم يعطى ثمنه أو نظير الثمن فلم يعط شيئا وتزوج وجاءه أولاد وتوفي : فهل أولاده أحرار أم لا ؟ وهل يرث أولاد مالك الأصل صاحب العهدة أم لا ؟


فأجاب : الحمد لله . إذا كانت العادة الجارية بالتعويض وأعطاه على هذا الشرط فإنه يستحق أحد الأمرين : إما التعويض وإما الرجوع في الموهوب . وأما المملوك فإنه إذا لم يعتقه الموهوب له فإنه يكون باقيا على ملكه . وأما أولاده فيتبعون أمهم فإن كانت حرة فهم أحرار وإن كانت مملوكة فهم ملك لمالكها ; لا لمالك الأب ; إذ الأولاد في المذاهب الأربعة وغيرها يتبعون أمهم في الحرية والرق ويتبعون أباهم في النسب والولاء . وإذا لم يرجع الواهب حتى فات الرجوع فله أن يطالب الموهوب له بالتعويض إن كان حيا وفي تركته إن كان ميتا : كسائر الديون . وإن كان قد عتق وله أولاد من حرة فهم أحرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية