صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل خص بعض الأولاد على بعض ؟


فأجاب : ليس له في حال مرضه أن يخص أحدا منهم بأكثر من قدر ميراثه باتفاق المسلمين وإذا فعل ذلك فلباقي الورثة رده وأخذ حقوقهم ; بل لو فعل ذلك في صحته لم يجز ذلك في أصح قولي العلماء بل عليه أن يرده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده حيا وميتا . ويرده المخصص بعد موته .

التالي السابق


الخدمات العلمية