صفحة جزء
وسئل عن رجل ماتت والدته وخلفته ووالده وكريمته ثم ماتت كريمته فأراد والده أن يزوجه فقال : ما أزوجك حتى تملكني ما ورثته عن والدتك : فملكه ذلك وتصدق عليه بالربع بشهود ثم بعد ذلك مرض [ ص: 303 ] والده مرضا غيب عقله فرجع فيما تصدق به على ولده وأوقفها على زوجته وولده وابنته ولم يذكر ولده وانتسخ كتاب الوقف مرتين : فهل له أن يخصص أولاده ويخرج ولده من جميع إرث والدته ؟


فأجاب : إن كان الأب قد أعطى ابنه شيئا عوضا عما أخذه له فليس له أن يرجع بذلك بلا نزاع بين العلماء . وأما إن كان تصدق به عليه صدقة لله ففي رجوعه عليه قولان للعلماء . ( أحدهما ) لا يرجع . ( والثاني ) يرجع عند مالك والشافعي وأحمد . ومتى رجع وعقله غائب ; أو أوقف وعقله غائب أو عقد عقدا : لم يصح رجوعه ولا وقفه ; إذا كان مغيبا عقله بمرض بلا نزاع بين العلماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية