صفحة جزء
[ ص: 305 ] كتاب الوصايا سئل رحمه الله تعالى عمن قال : يدفع هذا المال إلى يتامى فلان في مرض موته ولم يعرف أهذا إقرار ؟ أو وصية ؟


فأجاب : إن كان هناك قرينة تبين مراده هل هو إقرار أو وصية عمل بها ; وإن لم يعرف : فما كان محكوما له به لم يزل عن ملكه بلفظ مجمل بل يجعل وصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية