صفحة جزء
[ ص: 308 ] وسئل رحمه الله عن رجل تصدق على ابنته لصلبه . وأسند وصيته لرجل فآجره مدة ثلاثين سنة ; وقد توفي الوصي المذكور . ورشد من كان وصية عليها ولم ترض الموصى عليها بعد رشدها بإجارة الوصي ; وأن الوصي أجر ذلك بغير قيمة المثل : فهل تنفسخ الإجارة وتتصرف في ملكها عادة الملاك ؟


فأجاب : لها أن تفسخ هذه الإجارة بلا نزاع بين العلماء ; وإنما النزاع هل تقع باطلة من أصلها ؟ أو مضمونة على المؤجر ؟ والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية