صفحة جزء
وسئل عن رجل له زرع ونخل . فقال عند موته لأهله : أنفقوا من ثلثي على الفقراء والمساكين إلى أن يولد لولدي ولد فيكون لهم . فهل تصح هذه الوصية أم لا ؟


فأجاب : نعم تصح هذه الوصية ; فإن الوصية لولد الولد الذين لا يرثون جائزة كما وصى الزبير بن العوام لولد عبد الله بن الزبير . والوصية تصح للمعدوم بالمعدوم فيكون الريع للفقراء إلى أن يحدث ولد الولد فيكون لهم . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية