صفحة جزء
وسئل عن رجل مات وخلف ستة أولاد ذكور وابن ابن وبنت ابن ووصى لابن ابنه بمثل نصيب أولاده ولبنت ابنه بثلث ما بقي من الثلث بعد أن كان يعطي ابن ابنه نصيبه . فكم يكون نصيب كل واحد من أولاده ؟


فأجاب : الحمد لله . ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة أن هذه المسألة تصح من ستين لكل ابن ثمانية ولصاحب الوصية ثلث ما بقي بعد الثلث اثني عشر ثلث ذلك أربعة . ولها طرق يعمل بها . وجواب هذه المسألة معروف في كتب العلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية