صفحة جزء
[ ص: 313 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل توفي وله مال كثير وله ولد صغير ; وأوصى في حال مرضه أن يباع فرسه الفلاني ويعطى ثمنه كله لمن يحج عنه حجة الإسلام . وبيعت بتسعمائة درهم . فأراد الحاكم أن يستأجر إنسانا أجنبيا ليحج بهذا المقدار فجاء رجل غيره فقال : أنا أحج بأربعمائة . فهل يجوز ذلك ؟ أو يتعين ما أوصى به ؟


فأجاب : الحمد لله . بل يجب إخراج جميع ما أوصى به إن كان يخرج من ثلثه ; وإن كان لا يخرج من ثلثه لم يجب على الورثة إخراج ما زاد على الثلث ; إلا أن يكون واجبا عليه بحيث لا يحصل حجة الإسلام [ إلا به ] . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية