صفحة جزء
وسئل عن رجل خلف أولادا وأوصى لأخته كل يوم بدرهم ; فأعطيت ذلك حتى نفد المال ; ولم يبق من التركة إلا عقار مغله كل سنة ستمائة درهم : فهل تعطى ذلك ؟ أو درهما كما أوصى لها ؟


[ ص: 314 ] فأجاب : الحمد لله . إذا لم يكن ما بقي متسعا لأن تعطى منه كل يوم درهما ; ويبقى للورثة درهمان : فلا تعطى إلا ما يبقى معه للورثة الثلثان ; لا يزاد على مقدار الثلث شيء إلا بإجازة الورثة المستحقين ; إذا كان المجيز بالغا رشيدا أهلا للتبرع . وإن لم يكن المجيز كذلك ; أو لم يجز : لم تعط شيئا . ولو لم يخلف الميت إلا العقار فإنها تعطى من مغله أقل الأمرين من الدرهم الموصى به أو ثلث المغل فإن كان المغل أقل من ثلاثة دراهم كل يوم لم تعط إلا ثلث ذلك ; فلو كان درهما أعطيت ثلث درهم فقط ; وإن أخذت زيادة على مقدار ثلث المغل استرجع منها ذلك ; وليس في ذلك نزاع بين العلماء . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية