صفحة جزء
وسئل عن وصي قضى دينا عن الموصي بغير ثبوت عند الحاكم ; وعوض عن الغائب بدون قيمة المثل : فهل للورثة فسخ ذلك ؟


فأجاب ليس للوصي أن يقضي ما يدعي من الدين إلا بمستند شرعي ; بل ولا بمجرد دعوى من المدعي ; فإنه ضامن له . ولا يجوز له التعويض إلا بقيمة المثل وما عوضه بدون القيمة بما لا يتغابن الناس به ; فإما أن يضمن ما نقص من حق الورثة وإما أن يفسخ التعويض ويوفي الغريم حقه . والمستند الشرعي متعدد : مثل إقرار الميت أو إقرار من يقبل إقراره عليه : مثل وكيله إذا أقر بما وكله فيه ويدخل في ذلك ديوان الأمير وأستاذ داره : مثل شاهد يحلف معه المدعي ومثل خط الميت الذي يعلم أنه خطه وغير ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية