صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن أيتام تحت يد وصي ولهم أخ من أم ; وقد باع الوصي حصته على إخوته ; وذكر [ أن ] الملك كان واقعا ; ولم تعلم الأيتام ببيعه لما باعه الوصي منه إليهم : فهل يجوز البيع أم لا ؟


فأجاب : بيع العقار ليس للوصي أن يفعله إلا لحاجة أو مصلحة راجحة بينة ; وإذا ذكر أنه باعه للاستهدام لم يكن له أن يشتريه لليتيم الآخر ; لأن في ذلك ضررا لليتيم الآخر إن كان صادقا ; وضررا للأول إن كان كاذبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية