صفحة جزء
[ ص: 332 ] وسئل رحمه الله عن رجل له جارية وله منها أولاد خمسة وأودع عند إنسان دراهم وقال له : إن أنا مت تعطيها الدراهم ثم إنه مات فأخذت من الوصي بعض الدراهم ثم إن أولادها طلبوها إلى الحاكم ; وطلبوا منها الدراهم ; فأعطتهم إياها واعترفت أنها أخذتها من الموصي ثم إنهم طلبوا الوصي بجملة المال وادعوا أن الذي أقرت به أنه منها لم يكن منه ; إلا كان بعد أن أكرهوها على ذلك : فالقول قول المرأة أنه من المبلغ أم لا ؟


فأجاب : القول قول المستودع الموصى إليه في قدر المال مع يمينه والقول قوله : أنه دفع إلى المرأة ما دفع إذا صدقته على ذلك والقول قول كل منهما مع يمينه أنه ليس عنده أكثر من ذلك . والوصية لأم الولد وصية صحيحة إذا كانت تخرج من الثلث ; ولهذه المرأة أن تأخذ ما وصي لها به إذا كان دون الثلث فإن أنكر الوارث الوصية فلها عليه اليمين وإن شهد لها شاهد عدل وحلفت مع شاهدها حكم لها بذلك ; وإذا خرج المال عن يد الوصي وشهد لها قبلت شهادته لها . [ ص: 333 ] وإذا كانت كتمت أولا ما عند الوصي لتأخذ منه ما وصى لها به كان ذلك عذرا لها في الباطن وإن لم يقم لها بذلك بينة . فإن من علم أنه يستحق مالا في باطن ذلك وأخذه كان متأولا في ذلك ; مع اختلاف العلماء في مسائل هذا الباب . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية