صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن وصي نزل عن وصيته عند الحاكم وسلم المال إلى الحاكم وطلب منه أن يأذن له في محضر ليسلمه : فهل يجب ذلك على الحاكم ؟


فأجاب : إذا كان محتاجا إلى ذلك لدفع ضرر عن نفسه فعلى الحاكم إجابته إلى ذلك فإن المقصود بالحكم إيصال الحقوق إلى مستحقيها ودفع العدوان وهو يعود إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإلزام بذلك . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية