صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأبوين وقد احتاط الأب على التركة ; وذكر أنها غير رشيدة . فهل للزوج ميراث منها ؟


فأجاب : ما خلفته هذه المرأة : فلزوجها نصفه ; ولأبيها الثلث والباقي للأم . وهو السدس في مذهب الأئمة الأربعة سواء كانت رشيدة أو غير رشيدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية