صفحة جزء
[ ص: 337 ] وسئل عن امرأة توفيت : وخلفت زوجا وابنتين ; ووالدتها وأختين شقيقتين : فهل ترث الأخوات ؟


فأجاب : يفرض للزوج الربع وللأم السدس وللبنتين الثلثان . أصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وأما الأخوات فلا شيء لهن مع البنات ; لأن الأخوات مع البنات عصبة ; ولم يفضل للعصبة شيء هذا مذهب الأئمة الأربعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية