صفحة جزء
[ ص: 338 ] وسئل رحمه الله عن امرأة ماتت : وخلفت زوجا وبنتا وأما وأختا من أم . فما يستحق كل واحد منهم ؟


فأجاب : هذه الفريضة تقسم على أحد عشر : للبنت ستة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم ; وللأم سهمان ولا شيء للأخت من الأم ; فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم . وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيفة وأحمد . ومن لا يقول بالرد : كمالك والشافعي : فيقسم عندهم على اثني عشر سهما ; للبنت ستة ; وللزوج ثلاثة ; وللأم سهمان ; والسهم الثاني عشر لبيت المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية