صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن امرأة ماتت : عن زوج وأب وأم وولدين : أنثى وذكر ثم بعد وفاتها توفي والدها : وترك أباه وأخته وجده وجدته .


[ ص: 358 ] فأجاب : للزوج الربع وللأبوين السدسان وهو الثلث والباقي للولدين أثلاثا ; ثم ما تركه الأب : فلجدته سدسه ولأبيه الباقي ولا شيء لأخته ولا جده ; بل كلاهما يسقط بالأب .

التالي السابق


الخدمات العلمية