صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل له أولاد وكسب جارية وأولدها فولدت ذكرا فعتقها وتزوجت ورزقت أولادا فتوفي الشخص فخص ابنه الذي من الجارية دارا وقد توفي . فهل يخص إخوته من أمه شيء مع إخوته الذين من أبيه ؟


فأجاب . للأم السدس ولإخوته من الأم الثلث والباقي لإخوته من أبيه : للذكر مثل حظ الأنثيين . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية