صفحة جزء
[ ص: 384 ] وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل له مملوك هرب ثم رجع فلما رجع أخفى سكينته : وقتل نفسه : فهل يأثم سيده ؟ وهل تجوز عليه صلاة ؟


فأجاب : الحمد لله . لم يكن له أن يقتل نفسه وإن كان سيده قد ظلمه واعتدى عليه ; بل كان عليه إذا لم يمكنه دفع الظلم عن نفسه أن يصبر إلى أن يفرج الله فإن كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك : مثل أن يقتر عليه في النفقة أو يعتدي عليه في الاستعمال أو يضربه بغير حق أو يريد به فاحشة ونحو ذلك ; فإن على سيده من الوزر بقدر ما نسب إليه من المعصية { ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل نفسه فقال لأصحابه : صلوا عليه } فيجوز لعموم الناس أن يصلوا عليه . وأما أئمة الدين الذين يقتدى بهم فإذا تركوا الصلاة عليه زجرا لغيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق . والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية