صفحة جزء
[ ص: 385 ] وسئل رحمه الله تعالى عن مماليك ضمنوا رجلا وكانوا مماليك إنسان وهو مسلم نجس ببلاد التتر . وهم متفقون على طاعة الله ورسوله يطلبون الحج ويصلون ويزكون ويتصدقون وهو غلب عليه العصيان يمنعهم عن طاعة الله ورسوله ; فلم تطب لهم مخالفة الله ورسوله ; وهو قاطع طريق وشارب خمر وزان وتارك للصلاة وقاتل النفس التي حرم الله ويطلبون منه البيع ; فلم يبعهم ويطلبون العتق فلم يعتقهم وكلما تلفظوا له بشيء من ذلك ضربهم ويسجنهم فيموتوا جوعا فاتفقوا وهربوا إلى مصر طالبين طاعة الله ورسوله فمنهم اليوم حجاج . فهل في طاعة الله ورسوله نص لأجل أبقهم ؟


فأجاب : إذا كانوا كما ذكروا يمنعهم ذلك الرجل من فعل ما أمر الله ورسوله ويكرههم على فعل ما نهى الله عنه ورسوله : كان خروجهم من تحت يده جائزا ; بل واجبا وقد أحسنوا فيما فعلوا فإنه لا حرمة لمن يكون كذلك ; إذ لو كان في طاعة المسلمين فكيف إذا كان في طاعة التتر ؟ فإنه يجب قتاله . وإن كان مسلما . وهؤلاء المهاجرون الذين فروا بأنفسهم قد أحسنوا في ذلك والعبد إذا هاجر من أرض الحرب فإنه حر ; ولا حكم عليه لأحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية