صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل عازب ونفسه تتوق إلى الزواج ; غير أنه يخاف أن يتكلف من المرأة ما لا يقدر عليه وقد عاهد الله أن لا يسأل أحدا شيئا فيه منة لنفسه وهو كثير التطلع إلى الزواج : فهل يأثم بترك الزواج ؟ أم لا ؟


فأجاب : قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ; فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم ; فإنه له وجاء } . و " استطاعة النكاح " هو القدرة على المؤنة ; ليس هو القدرة على الوطء ; فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء ; ولهذا أمر من لم يستطع أن يصوم ; فإنه له وجاء .

ومن لا مال له : هل يستحب أن يقترض ويتزوج ؟ فيه نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره . وقد قال تعالى : { وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله } . وأما " الرجل الصالح " فهو القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده .

التالي السابق


الخدمات العلمية