صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل يدخل على امرأة أخيه ; وبنات عمه ; وبنات خاله : هل يحل له ذلك ؟ أم لا ؟


فأجاب : لا يجوز له أن يخلو بإحداهن ; ولكن إذا دخل مع غيره من غير خلوة ولا ريبة جاز له ذلك . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية