صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل يتكلم شبه كلام النساء ; وهو " طنجير " هل يحل دخوله على النساء ؟ وما الحكم فيه ؟


فأجاب . بل مثل هذا يجب نفيه ; وإخراجه : فلا يسكن بين الرجال ولا بين النساء ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفى المخنث وأمر بنفي المخنثين وقال : { أخرجوهم من بيوتكم } ومع هذا فلم يكن طنجيرا ; فكيف الطنجير وقد نص على ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية