صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن بنت بالغ وقد خطبت لقرابة لها فأبت . وقال أهلها للعاقد : اعقد وأبوها حاضر : فهل يجوز تزويجها ؟


فأجاب : أما إن كان الزوج ليس كفؤا لها فلا تجبر على نكاحه بلا ريب وأما إن كان كفؤا فللعلماء فيه قولان مشهوران ; لكن الأظهر في الكتاب والسنة والاعتبار أنها لا تجبر ; كما قال النبي صلى الله عليه وسلم { لا تنكح البكر حتى يستأذنها أبوها . وإذنها صماتها } . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية